116
و كذا الحال ان استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
[مسألة 15-إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا]
مسألة 15-(1) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أولا لم يجز صرف جميعه.
و كيف كان فوجه عدم الضمان كونه يده أمينة لكنهمع عموم اليد و الشك في خروجه مع كون الشبهة مصداقيّةمحلّ اشكال مع انّه مع عدم الترجيح يمكن التشبّث بعموم من أتلف 1فتأمّل.
و أوضح شاهد لبقاء المال على ملك الورثة حكمه الأخير بقوله (ره) (و كذا الحال ان استؤجر إلخ) و لكنّه مشكل فإنّ الأجير لو فرض أخذه للأجرة فقد بريء ذمّة الورثة من العمل بالوصيّة و ان كان لا يفرغ ذمّة الميّت من العمل ما لم يأت الأجير بالعمل الصحيح كما تقدّم في المسألة الثامنة من الفصل الرابع (النيابة) و في المسألة العشرين من صلاة الاستيجار فمن الممكن ورود الفوت على الميّت لا الورثة و بقاء ذمّة الأجير على الدين للميّت، فدعوى وجوب الاستيجار ثانيا تحتاج الى دليل.
الاّ أن يقال: انّ استئجارهم من قبيل المأخوذ بعنوان الطريقيّة لا الموضوعيّة فما دام لم يتحقّق ذو الطريق فاللاّزم إتيانه (و بعبارة أخرى) يكون استيجار الوصيّ عن الميّت بمنزلة استيجار الحيّ عن نفسه فكما انّه في الثاني لو تخلّف يجب عليه ثانيا، فكذا الأوّل.
(مسألة 15) : هل الأصل انتقال المال بأجمعه إلى الورثة حتّى فيما لو أوصي بالثلث، غاية الأمر يجب عليهم صرفه فيما أوصي به أم لا ينتقل الاّ بمقدار حقّهم؟ الأظهر هو الأوّل كما تقدّم مرارا، بل هو أولى بعد ما تقدّم من انّ مقدار الدين منه