114
[مسألة 13-لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار]
مسألة 13-(1) لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار و شكّ في أنّه استأجر الحج قبل موته، فان مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة مع كون الوجوب فوريّا من، و مع كونه موسّعا اشكال.
و ان لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الحج واجبا، و من بقيّة الثلث إذا كان مندوبا.
و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان (2) .
نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتّى في الصورة الأولى (3) و ان احتمل أن يكون
(مسألة 13) : قد ذكر الماتن (ره) أحكاما (أحدها) حكم الشك في انّ الوصي هل استأجر للحج بعد أخذ ثمنه من التركة؟ و قد مرّ نظيره في المسألة الخامسة في خاتمة الزكاة، و كأنه رحمه اللّه جعل قاعدة الصحّة حاكمة على الاستصحاب في الصورة الأولى 1كما قرّر في محلّه من حكومتها عليه و إلاّ لزم لغويّة جعلها غالبا بل أو دائما.
و الظاهر أنّ خطاب الوجوب متوجّه في الثاني إلى ورثة الوصيّ لا الى الحاكم حيث انّ الوصي أخذ مالا لأجل عمل لم يعمله فيبقى في تركته فعليهم إبراء ذمّته، لا انه من الحسبة ليجب على الحاكم مقدّما على عدول المؤمنين، نعم لو امتنع الورثة يجوز أو يجب على الحاكم إلزامهم.
(ثانيها) حكم ضمانه في مال الوصي و الظاهر عموم على اليد 2للمقام، نعم لو فرض أخذ الوصي أجرة الاستيجار لمحض قصد الإحسان إلى الميّت أو ورثته، يمكن أن يقال: انه ليس عليه سبيل، و أمّا لو أخذها في مقابل الأجرة فالظاهر كونه لمصلحة نفسه فيضمن.
(ثالثها) جواز أخذ المال المأخوذ منه ان كان موجودا مطلقا و لو كان بعد