113
نعم لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه (1) ، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا.
[مسألة 12-إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: انّها واجبة عليه]
مسألة 12-(2) إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: انّها واجبة عليه صدّق و تخرج من أصل التركة.
نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في فرض الموت و كان متّهما في إقراره (3) فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهما على ما هو الأقوى.
(حج النذر) .
و أمّا قوله (ره) : (نعم لو كان نذره مقيّدا إلخ) فالظاهر انّ الوجه انّ المنذور، له قيدان، أحدهما المشي فهو قابل للنيابة، ثانيهما كونه ببدنه و هو غير قابل لها فهو كاشف عن عدم كون متعلّقة مطلقا كي يجب العمل به بعد موته، و هو السرّ في وجوب الاستيجار عنه حيث انّ نذر الحج مطلق يشمل المباشرة في العمل و الاستنابة.
(مسألة 12) : الوجه في لزوم تصديقه في دعوي تعدّد الحج عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 1، و عموم أدلّة وجوب العمل بالوصيّة و حرمة التبديل 2، و إطلاق أدلّة إخراج الحجّ الواجب من الأصل 3.
و أمّا وجه عدم النفوذ في المتّهم فهو انصراف دليل الإقرار و رجوعه إلى الإقرار على غيره و هم الورثة فإنّ المفروض كون الإقرار في مرض الموت، و هذا ما يخطر بالبال عاجلا، و التفصيل في كتاب الوصيّة إنشاء اللّه، و اللّه العالم.