48
و على أيّ تقدير إذا لم يخرج مع الأولي (1) و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك
أقول: امّا الأوّل فهو و ان كان أوفق في العقول و أقرب الى الحصول الاّ انه في تعيّن ذلك نظر بل منع لا مكان دعوي كفاية الخروج مع أحدهما مع الاطمئنان بوصله و دركه في وقته كسائر الأمور العقلائيّة و لا يلزم مراعاة الأوثقيّة لعدم موافقه الاعتبار و عدم مساعدة الأخبار كما لا يخفي على أولى الاعتبار، هذا مع انّ مفروض الكلام التمكّن من المسير مع كلّ واحد و المراد بالتمكّن هو الشرعي بمعنى إدراكه في وقته فتعيّن الخروج مع أوثقهم غير وجيه نعم لا بأس بالاستحباب.
و أمّا الثانيفبعد فرض تعيّن الخروج مع الأوثق كما حكم به الماتن (ره) فاللازم فرض الإدراك أيضا فإنّ تعيّن اختيار الأوثقمع فرض القطع في الإدراك مع الرفقة التاليةمستلزم لتعيّن الأولىمع فرض الشك في الإدراك- بطريق أولى.
و أمّا الأقوال في قول الماتن رحمه اللّه (أقوال) فأوّلها للشهيد الثاني (ره) في الروضة (ثانيها) لصاحبي المدارك و المستند (ثالثها) للشهيد الأوّل في الدروس و قد عرفت ان لازم ما اختاره الماتن من الخروج مع الأوثق تعيّن القول الأوّل لأن الأولى حينئذ هي الأوثق، و على ما ذكرنا من كفاية مطلق الوثوق فاللازم اختيار الأخير كما قوّاه الماتن رحمه اللّه.
لكن يبقى سؤال الفرق بين الفرض الأوّل فاعتبر فيه الماتن (ره) الأوثقيّة و بين هذا الفرض فاكتفي بالوثوق.
و على كلّ حال فالملاك في وجوب السير تهيئة مقدّماته من غير دخل للأولى أو الثانية فانّ الواجب ادراك الحجّ في آخر أزمنة إدراكه لا في أوّل أزمنته، فلو فرض الوثوق بالوصول كذلك فلا وجه لتعيّن الأوثق.
لكن ظاهر الماتن (ره) الحكم باستقراره لو اتّفق عدم الإدراك مع غير