38
و لا بدّ من حمله على بعض المحامل، كالأخبار الواردة بهذا المضمون من ارادة الاستحباب المؤكّد أو الوجوب على البدل بمعنى انّه يجب عليه في عامه، و إذا تركه ففي العام الثاني، و هكذا.
و يمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل واحد في كل عام إذا كان متمكّنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج، لجملة من الأخبار الدالّة على انه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ.
و الأخبار الدالّة على ان الامام كما في بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبر النّاس على الحج و المقام في مكة و زيارة الرسول صلى اللّه عليه و آله و المقام عنده، و انه ان لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
تقدّم من صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام 1(ثانيها) و (ثالثها) خبري حذيفة ابن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّ اللّه عز و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام 2(رابعها) خبر أبي جرير القمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام.
و استدل الصدوق (ره) في العلل بثلاثة أحاديث (أحدها) خبر أبي جرير المذكور (ثانيها) خبر أسد بن يحيى عن شيخ من أصحابنا قال: الحجّ واجب على من وجد السبيل إليه في كلّ عام (ثالثها) خبر الميثمي رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انّ في كتاب اللّه عزّ و جل فيما أنزل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ في كلّ عام مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 3.
و فيه (أوّلا) معارضتها بما هو أصرح منها مثل ما تقدّم من خبر محمد ابن