33
محرّماته و لا يلزم في التعريف خصوصا في أمثال المقام ذكر الحدود و الرّسوم و لذا قال رحمه اللّهبعد التوجيه المذكور-: و ليس تسمية قصد البيت حجّا يلزم أن يكون كلّ الحج (انتهى) .
ثمّ أورد عليه بقوله (ره) : و يلزم على قول الشيخ (ره) أن يخرج عرفة عن الحجّ، و قد قال النبي صلى اللّه عليه و آله: الحجّ عرفة، و الإجماع على كونها ركنا من الحجّ، فاذن، الأسلم أن يقال: انّ الحج اسم لمجموع المناسك المرادة في المشاعر المخصوصة (انتهى) .
أقول: و ما ذكره أخيرا هو ثالث التعاريف و هو أحسن ممّا تقدّم من وجوه (أحدها) عدم أخذ القصد في تعريفه، فانّ التحقيق كما حقّق في محلّه انّ القصد شرط في الأعمال لا شطر (ثانيها) جعل الحج لمجموع المناسك (ثالثها) جعل الإرادة و القصد وصفا للجميع لا لخصوص البيت.
نعم، فيه: انّه يلزم عدم صدقه فيما إذا لم يؤت بعض المناسك الغير الركنيّة مثل الحلق بمني مثلا، و هو كما ترى خصوصا على القول بوضع العبادات للأعم، و على القول بوضعها للصحيح أيضا فإنّما يكون المحقّق هو ما أخذ شطرا للحجّ لا شرطا لأعمالها كالطهارة للطواف و نحوه مثلا.
فالأولى أن يقال: انّه عبارة: عن أداء مناسك مخصوصة في زمان مخصوص مع القصد المخصوص و هذا هو رابع التعاريف.
و كيف كان فالأمر سهل فإنّ أمثال هذه التعاريف من قبيل شرح الاسم لا الحدّ و لا الرسم تامّين أو ناقصين، و ذلك لعدم كون معرّفاتها (بالفتح) من الحقائق النفس الأمرية الّتي لها وجود واقعي مع قطع النظر عن الاعتبار، بل هي انّما من الاعتبارات الّتي لها نفس الأمريّة في عالم الاعتبار و قد اعتبرها الشارع في عالم التشريع على وجه خاصّ، فتأمّل.