78
. . . . . . . . . .
و عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال:
«إن كان مضموناو المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءفعليه فداؤه» قلت: يأكل منه؟ قال: «لا، إنما هو للمساكين، و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء» قلت: يأكل منه؟ قال: «يأكل منه» 1.
و عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الهدي، ما نأكل منه؟ قال: «كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، و كل هدي من تمام الحج فكل» 2.
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: و في رواية حماد عن حريز في حديث يقول في آخره: «إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم» 3.
و قد ورد بإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة على جواز الأكل من الواجب و غيره، كرواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يؤكل من الهدي كله، مضمونا كان أو غيره مضمون» 4و رواية جعفر بن بشير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان و النساء و لغيره، يؤكل منها؟ قال: «نعم يؤكل من البدن» 5.