62
و لو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته. (1)
[الرابع: في هدي القران]
الرابع: في هدي القران.
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، و له إبداله و التصرف فيه،
واجبة في فداء قال: «إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما» 1و هذه الرواية مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء، فلا يتم الاستدلال بها على وجه العموم. و مع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في كفارة النعامة، فإنه مع العجز عنها ينتقل إلى إبدالها المقررة، و لا يجزي السبع شياه قطعا. و لو وجب عليه سبع شياه لم تجز البدنة و إن كانت السبع بدلا منها، لفقد النص.
و في إجزاء البدنة عن البقرة وجهان، أظهرهما العدم. و استقرب في المنتهى الإجزاء، لأنها أكثر لحما 2، و هو ضعيف.
>قوله: (و لو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته) . <
لأنه حق مالي فيخرج من الأصل كالدين. و لو قصرت التركة عنه و عن الديون وزعت التركة على الجميع بالحصص، فإن لم تف حصته بأقل هدي قيل: يجب إخراج جزء من هدي مع الإمكان 3، فإن لم يمكن فالأصح عوده ميراثا. بل يحتمل قويا ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضا، و في المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به.
>قوله: (لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، و له إبداله<