30
[الثالث: أن يكون تاما]
الثالث: أن يكون تاما، فلا تجزي العوراء، و لا العرجاء البيّن عرجها، (1)
السنة السادسة 1. و قال في القاموس: الثنية الناقة الطاعنة في السادسة، و الفرس الداخلة في الرابعة، و الشاة في الثالثة كالبقرة 2.
و أما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة و المنتهى في هذه المسألة: إنه ما كمل له ستة أشهر 3. و هو موافق لكلام الجوهري. و قيل:
إنه ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن 4. و حكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنه قال: إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، و لو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر 5.
و التعويل على ذلك كله مشكل، نعم روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أسنان البقر تبيعها و مسنها سواء» 6و التبيع ما دخل في الثانية. و حيث ثبت إجزاء الثني فينبغي الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي (و الأمر في هذه المسائل ملتبس، و طريق الاحتياط واضح) 7.
>قوله: (الثالث: أن يكون تاما، فلا يجزي العوراء، و لا العرجاء البيّن عرجها) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، و يدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل