29
. . . . . . . . . .
الضأن فيجزي منه الجذع 1، و وافقنا على ذلك أكثر العامة، و قال بعضهم:
لا يجزي إلا الثني من كل شيء 2. و قال آخرون: يجزي الجذع من الكل، إلا المعز 3.
و المستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «يجزي من الضأن الجذع، و لا يجزي من المعز إلا الثني» 4.
و في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول: «الثنية من الإبل، و الثنية من البقر، و الثنية من المعز، و الجذع من الضأن» 5.
و في الصحيح عن حماد بن عثمان، قال: سألته أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال: «الجذع من الضأن» قلت: فالمعز؟ قال: «لا يجوز الجذع من المعز» قلت:
و لم؟ قال: «لأن الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا يلقح» 6.
و اعلم أن المشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين و دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية.
و ذكر العلامة في موضع من التذكرة و المنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة 7. و هو مطابق لكلام أهل اللغة، قال الجوهري: الثني الذي يلقي ثنيته، و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة و في الخف في