241
و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، (1) و يقف و يدعو. و كذا الثانية. و يرمي الثالثة مستدبرا القبلة، مقابلا لها، و لا يقف عندها. (2)
يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى و لا يبيت بها» 1و صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق، قال: «نعم إن شاء» 2و صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق فقال: «حسن» 3.
>قوله: (و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه) . <
أي: يمين الرامي، كما يدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن همّام: «ترمي الجمار من بطن الوادي و تجعل كل جمرة عن يمينك» 4و في صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: «ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل» 5و المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسيل لأنه عن يسارها، و بمضمون هذه الرواية صرّح المصنف في النافع فقال: و يستحب الوقوف عند كل جمرة و رميها عن يسارها مستقبل القبلة و يقف داعيا، عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة و يرميها عن يمينها 6.
>قوله: (و يقف و يدعو، و كذا الثانية، و يرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا له و لا يقف عندها) . <
المستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه