23
و لا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي، بل يقتصر على الصوم. (1)
الهدي في الحج المندوب، لأنه يجب بالشروع فيه كما مر، فيكون الهدي فيه واجبا كما يجب في الواجب بأصل الشرع. و قد نقل العلامة في المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم 1(و يدل عليه رواية الحلبي المتقدمة 23و قال في التذكرة: أما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة و عن سبعين حال الاختيار، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا 4.
>قوله: (و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم) . <
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و استدل عليه في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، قلت له: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و في عيبته ثياب، أ له أن يبيع من ثيابه شيئا و يشتري بدنة؟ قال: «لا هذا يتزين به المؤمن، يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا» 5و الرواية ضعيفة السند بالإرسال و غيره، لكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعوا الضرورة إليه من ذلك و غيره. و لو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه و اشترى بثمنه هديا قيل: أجزأ، كما لو تبرع عليه متبرع بالهدي 6. و يمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه، إذ الفرض الإتيان بالبدل و الحال هذه، و إلحاقه بحالة التبرع قياس مع الفارق.