22
و يجوز في ذلك في الندب. (1)
تجزي؟ فقال: «عن سبعين» 1و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «البدنة و البقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم» 2.
و في معنى هذه الروايات غيرها و كلها ضعيفة السند، نعم روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون، و هم مترافقون، ليسوا بأهل بيت واحد، و قد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: «لا أحب ذلك إلا من ضرورة» 3.
و المسألة محل تردد، و إن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة كما تضمنته رواية معاوية بن عمار المتقدمة غير بعيد، لاعتبار سند الرواية، و اعتضادها بباقي الروايات.
و الخوان كغراب و كتاب: ما يؤكل عليه الطعام، قاله في القاموس 4، و الظاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل، و قيل: إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت 5، و هو أعم من ذلك.
>قوله: (و يجوز ذلك في الندب) . <
أي في الهدي المندوب، و هو الأضحية، و المبعوث من الآفاق، و المتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد. و لا يجوز أن يكون المراد به