201
. . . . . . . . . .
و في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء؟ فقال: «نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة» 1.
و عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء، قال: «لا بأس» 2.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال:
«تسعى» قال: و سألته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما، قال: «تتم سعيها» 3.
و ما رواه ابن بابويه في الحسن، عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل سعى بين الصفا و المروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال: «لا بأس، و لو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلى» 4.
و احتج ابن أبي عقيل 5بصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: «لا، إن اللّه تعالى يقول إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ 6» 7.