187
. . . . . . . . . .
«لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف» 1و هذه الرواية ضعيفة السنة باشتماله على إسماعيل بن مرار و هو مجهول، و علي بن أبي حمزة و أبي بصير و هو يحيى بن القاسم و هما واقفيان 2.
و في مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا، كصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى، قال: «لا بأس به» 3.
و صحيحة حفص بن البختري، عن أبي الحسن عليه السلام: في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: «هما سواء أخر ذلك أو قدمه» يعني للمتمتع 4.
و صحيحة جميل 5: أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقال: «هما سيان قدمت أو أخرت» 6.
و أجاب الشيخ 7و من تبعه 8عن هذه الروايات بالحمل على الشيخ الكبير و المريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود و المرأة التي تخاف وقوع