182
[الثالثة: من طاف و ذكر أنه لم يتطهّر]
الثالثة: من طاف و ذكر أنه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة، و يعيد صلاة الطواف الواجب واجبا و الندب ندبا. (1)
[الرابعة: من نسي طواف الزيارة]
الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع، قيل:
عليه بدنة و الرجوع إلى مكة للطواف، و قيل: لا كفارة عليه، و هو الأصحّ، و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر. (2)
>قوله: (الثالثة، من طاف و ذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة، و يعيد صلاة الطواف الواجب واجبا، و الندب ندبا) . <
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور فقال: «يتوضأ و يعيد طوافه، و إن كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين» 1، و قد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضا.
>قوله: (الرابعة، من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع، قيل: عليه بدنة و الرجوع إلى مكة للطواف، و قيل: لا كفارة عليه، و هو الأصح، و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر) . <
أما وجوب الرجوع إلى مكة لاستدراك الطواف مع الإخلال به على وجه النسيان فقد تقدم الكلام فيه، و أما وجوب البدنة مع ذلك إذا واقع قبل تداركه فهو اختيار الشيخ في النهاية و المبسوط 2.
و إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن تقع المواقعة بعد الذكر أو قبله، و احتج له في المختلف 3بحسنة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتع وقع على أهله و لم يزر البيت، قال: «ينحر