181
و بنى على الأقل في النافلة. (1)
[الثانية: من زاد على السبع ناسيا]
الثانية: من زاد على السبع ناسيا و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه. (2)
و ثانيا بإمكان الحمل على الاستحباب، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم: «و الإعادة أحب إلى و أفضل» 1.
و كيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة.
>قوله: (و بنى على الأقل في النافلة) . <
الوجه في هذه المسألة معلوم مما سبق، و يدل عليه أيضا رواية أبي بصير أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك رجل شك في طواف نافلة، قال: «يبني على الأقل» 2.
و ذكر الشارح قدس سره أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة 3. و هو غير واضح.
>قوله: (الثانية، من زاد على السبع ناسيا و ذكر قبل بلوغه الركن قطع و لا شيء عليه) . <
هذه المسألة كالمقيدة لقوله: «و من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين» فإن الزيادة عليها تتحقق بخطوة مع عدم ثبوت ذلك الحكم، و قد تقدم الكلام في المسألتين مفصلا.