151
. . . . . . . . . .
دخول الكعبة فدخلها، قال: «يستقبل طوافه» 1.
أما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه، فروى الكليني في الحسن، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، فقال: «إن كان طواف نافلة بنى عليه، و إن كان طواف فريضة لم يبن عليه» 2.
و روى ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان الجمال قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف فقال: «يخرج معه في حاجته ثم يرجع فيبني على طوافه» 3.
قال ابن بابويه رحمه اللّه: و في نوادر ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة، قال: «لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطواف، و إذا أراد أن يستريح في طوافه و يقعد فلا بأس به، فإذا رجع بنى على طوافه و إن كان أقل من النصف» 4.
و الجمع بين الروايات يتحقق إما بحمل هاتين الروايتين على طواف النافلة، أو تخصيص الرواية الأولى بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين 5خاصة.
و روى الشيخ، عن أبان بن تغلب، أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام و هما في الطواف: رجل من مواليك يسألني أن أذهب معه في حاجة، فقال:
(يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له» فقلت: إني لم أتم