138
[مسائل ست]
مسائل ست:
[الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب]
الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة على الأظهر. و في النافلة مكروهة. (1)
متى وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمرة و الحج بطريق أولى.
>قوله: (الأولى، الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر، و في النافلة مكروهة) . <
ما اختاره المصنفرحمه اللّهمن تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب، و استدلوا عليه بأن النبي صلى اللّه عليه و آله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله: «خذوا عني مناسككم» 1، و بأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة.
و بما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، قال: «يعيد حتى يستتمه» 2.
و عن عبد اللّه بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، و كذلك السعي» 3.
و في جميع هذه الأدلة نظر:
أما الأول فلأن عدم فعل النبي صلى اللّه عليه و آله لما زاد على السبع لا يقتضي تحريم فعله مطلقا، و لا كونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب، غاية الأمر إن إيقاعه على وجه العبادة يكون تشريعا.