134
و لو نسيهما وجب عليه الرجوع. و لو شقّ قضاهما حيث ذكر. (1)
الخلاف عن بعض أصحابنا استحبابهما في الطواف الواجب 1، و هو ضعيف جدا.
لنا قوله عزّ و جلّ وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى 2، و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين و اجعله أماما، و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيدقل هو اللّه أحد- و في الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد و احمد اللّه و أثن عليه و صل على النبي صلى اللّه عليه و آله، و اسأله أن يتقبل منك، و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرهما، ساعة تطوف و تفرغ فصلهما» 3.
و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال: «لا، الأسبوع و ركعتان» 4.
>قوله: (و لو نسيهما وجب عليه الرجوع، و لو شق قضاهما حيث ذكر) . <
أما أنه يجب على الناسي الرجوع إلى المقام و صلاتهما فيه مع انتفاء المشقة بذلك، فيدل عليه مضافا إلى توقف الامتثال عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عن رجل طاف طواف