12
. . . . . . . . . .
لنا على انتفاء الوجوب الأصل، و إطلاق الأمر بالرمي، و على الاستحباب ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «حصى الجمار يكون مثل الأنملة، و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا، و تضعها على الإبهام، و تدفعها بظفر السبابة» 1و هذا الرواية ضعيفة في الكافي و التهذيب 2لكنها مروية في كتاب قرب الإسناد لعبد اللّه بن جعفر الحميري بطريق صحيح 3، و ما تضمنته من الأمر بالخذف محمول على الاستحباب، كما يشعر به الأوامر و النواهي المتقدمة عليه.
و اختلف كلام الأصحاب في كيفية الخذف فقال الشيخان و أبو الصلاح: إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر السبابة 4.
و قال: ابن البراج: و يأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه و يدفعها بالمسبحة. قال: و قيل يضعها على ظهر إبهامه و يدفعها بالمسبحة 5.
و قال المرتضى: الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى و دفعها بظفر إصبعه الوسطى 6.
و رواية البزنطي محتملة لما ذكره الشيخان و ابن البراج، و أما ما ذكره