11
و الدعاء عند إرادة الرمي، و أن يكون بينه و بين الجمرة عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا، (1) و أن يرميها خذفا، (2)
الاستحباب صريحا. و من هنا يعلم أن ما ذكره الشارح من النظر في هذا الجمع لضعف رواية أبي غسان فلا تعارض صحيحة محمد بن مسلم 1غير جيد، لأن دليل الاستحباب غير منحصر في رواية أبي غسان كما بيناه.
>قوله: (و الدعاء عند إرادة الرمي، و أن يكون بينه و بين الجمرة عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا) . <
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها، و تقول و الحصى في يديك: اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي، و ارفعهن في عملي، ثم ترمي و تقول مع كل حصاة: اللّه أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك، و على سنة نبيك صلى اللّه عليه و آله، اللهم اجعله حجا مبرورا، و عملا مقبولا، و سعيا مشكورا، و ذنبا مغفورا، و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل: اللهم بك وثقت، و عليك توكلت، فنعم الرب، و نعم المولى، و نعم النصير» قال: «و يستحب أن يرمي الجمار على طهر» 2.
>قوله: (و أن يرميها خذفا) . <
ما ذكره المصنف من استحباب الخذف هو المشهور بين الأصحاب، و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصى الجمار 3. و به قطع ابن إدريس 4. و الأصح الاستحباب.