116
و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، (1)
المسجدين، و لا اللبث فيما عداهما من المساجد 1. و مقتضاه عدم استباحة الطواف به أيضا، و هو ضعيف، و قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة.
>قوله: (و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن) . <
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الواجب و الندب، و لا في النجاسة بين المعفو عنها و غيرها، و نقل عن ابن إدريس التصريح بهذا التعميم 2، و هو ظاهر المنتهى 3. و ذهب بعض الأصحاب إلى العفو هنا كما يعفى عنه في الصلاة 4. و نقل عن ابن الجنيد 5و ابن حمزة 6أنهما كرها الطواف في الثوب النجس.
احتج المانعون بقوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة» 7و برواية يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف، قال: «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه» 8.
و يتوجه على الرواية الأولى أنها غير مسندة من طرق الأصحاب كما اعترف به العلامة في المختلف 9، فلا يصح التعلق بها، و مع ذلك فهي غير