114
[القول في الطواف]
القول في الطواف و فيه ثلاث مقاصد:
[الأول: في المقدمات، و هي واجبة و مندوبة]
الأول: في المقدمات، و هي واجبة و مندوبة:
[فالواجبات]
فالواجبات الطهارة، (1)
>قوله: (القول في الطواف. و فيه ثلاث مقاصد، الأول: في المقدمات، و هي واجبة و مندوبة، فالواجبات: الطهارة) . <
أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب، حكاه في المنتهى 1، و يدل عليه روايات كثيرة:
كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير الوضوء إلا الطواف بالبيت، و الوضوء أفضل» 2.
و صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال: «يقطع طوافه و لا يعتد بشيء مما طاف» و سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: «يقطع طوافه و لا يعتد به» 3.
و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهر، قال: «يتوضأ و يعيد طوافه، و إن كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين» 4.
و يستفاد من هذه الرواية عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة،