98
و لو نذر الحج أو أفسد حجه و هو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب، و هو حسن. (1)
[الثانية: إذا نذر الحج]
الثانية: إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الإسلام تداخلا،
>قوله: (و لو نذر الحج أو أفسد حجه و هو معضوب قيل: يجب أن يستنيب، و هو حسن) . <
الظاهر أن قوله: و هو معضوب، جملة حالية من فاعل نذر و أفسد فيفيد اعتبار وقوع النذر و الإفساد في حال العضب. و القول بوجوب الاستنابة فيهما للشيخ 1و أتباعه، و هو متوجه في الإفساد إن قلنا إن الثانية حجة الإسلام، لما بيناه فيما سبق من وجوب الاستنابة فيها مع العضب.
و أما في النذر فمشكل، أما أولا فلسقوط الواجب بالعجز عنه، و اختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الإسلام 2.
و أما ثانيا فلأن النذر إذا وقع في حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين و استمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر، و إن كان مطلقا توقع المكنة، و مع اليأس يبطل، و لا تجب الاستنابة في الصورتين، نعم لو لاحظ في نذره الاستنابة وجبت قولا واحدا.
و لو حصل العضب بعد النذر و التمكن من الفعل فقد قطع الشارح 3و غيره 4بوجوب الاستنابة (في الصورتين) 5و نحن نطالبهم بدليله.
>قوله: (الثانية، إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الإسلام تداخلا، <