95
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث:
[الأولى: إذا نذر الحج مطلقا]
الأولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخّره حتى يزول المانع. (1)
و جاز لها المبادرة و لو نهاها.
و الوجه في هذه الأحكام معلوم مما سبق، لكن يمكن المناقشة في توقف نذر الزوجة على إذن الزوج، لأن الروايات إنما تضمنت توقف اليمين على ذلك، و النذر خلاف اليمين.
و قد يقال إن نذر الزوجة و إن لم يتوقف على إذن الزوج على وجه العموم لكن يجب اعتبار الإذن هنا من حيث إن من شرائط المنذور أن يكون مشروعا قبل النذر، و قد تقدم أن حج المرأة تطوعا إنما يصح بإذن زوجها 1.
و يتوجه عليه أن اللازم من ذلك اعتبار الإذن في الحج لا النذر، و أحدهما غير الآخر.
و لم يذكر المصنف حكم توقف يمين الولد و عهده و نذره على إذن الوالد، و لا ريب في توقف اليمين على الإذن، للأخبار الصحيحة الدالة عليه 2. و في النذر و العهد قولان، يلتفتان إلى اختصاص النص باليمين، و إلى إطلاق اليمين على النذر في بعض الروايات فيثبت له حكمه. لكن لا يخفى ضعف الوجه الثاني، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة. و سيجيء تمام الكلام في ذلك مفصلا إن شاء اللّه تعالى.
>قوله: (الأولى، إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخّره حتى يزول المانع) . <
المراد بنذر الحج مطلقا: عدم تعيينه بوقت مقابل الوقت 3الذي