50
. . . . . . . . . .
الشيخ، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «من حج عن إنسان و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه اللّه ما يحج به، و يجب عليه الحج» 1.
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج» 2.
و الروايتان ضعيفتا السند 3، مع أن مورد الثانية خلاف محل النزاع، و بإزائهما أخبار دالة بظاهرها على الاجتزاء بذلك عن حجة الإسلام، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حج عن غيره، أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: «نعم» 4.
و صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل ليس له مال حج عن رجل، أو أحجه رجل ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ فقال: «يجزي عنهما» 5.
و أجاب الشيخ في الاستبصار عن الرواية الأولى بالحمل على أن المراد بحجة الإسلام الحجة المندوب إليها في حال الإعسار، دون التي تجب في حال اليسار 6. و هو تأويل بعيد، مع أنه لا يجري في الرواية الثانية، إلا أنه