421
[و أما الكيفية]
و أما الكيفية: فالواجب النيّة. (1) و الوقوف بالمشعر. و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسّر. (2)
العشاء، لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على خروج وقتها بذهاب الشفق.
>قوله: (و أما الكيفية، فالواجب: النية) . <
و هي قصد الفعل طاعة للّه عزّ و جلّ، و التعرض للوجه مع تعيين نوع الحج أحوط.
>قوله: (و الوقوف بالمشعر، و حدّه: ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر) . <
المأزم بالهمزة الساكنة و كسر الزاء: كل طريق ضيق بين جبلين، و منه سمي الموضع الذي بين جمع و عرفة مأزمين، قاله الجوهري 1. و قال في القاموس: و المأزم و يقال المأزمان مضيق بين جمع و عرفة، و آخر بين مكة و منى 2.
و هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا 3. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر 4.
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت، فقال أبو جعفر عليه السلام: