407
. . . . . . . . . .
و فاق 1(و يدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: «له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، و يجعلها عمرة، و عليه الحج من قابل» 2) 3.
و قال ابن الجنيد 4و المرتضى 5و ابن بابويه في كتاب علل الشرائع و الأحكام 6: إنه يدرك الحج بذلك. و اختاره الشارح 7، و هو المعتمد.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد اللّه بن المغيرة: لا حج لك، و سأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: «إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج» 8.
و في الحسن عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» 9و قد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره