349
و كذا ما ليس بطيّب اختيارا بعد الإحرام، و يجوز اضطرارا. (1)
مما يبقى أثره بعد الإحرام قياسا على المطيب 1. و هو بعيد.
و لا يخفى أن تحريم الإدهان بالمطيب قبل الإحرام إنما يتحقق مع وجوب الإحرام و تضيّق وقته، و إلاّ لم يكن الإدهان محرما و إن حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.
>قوله: (و كذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام، و يجوز اضطرارا) . <
اختلف الأصحاب في جواز الإدهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج و السمن و الزيت اختيارا، فمنعه الشيخ في النهاية و المبسوط 2و جمع من الأصحاب، و سوغه المفيد 3و سلار 4و ابن أبي عقيل 5و أبو الصلاح 6، و المعتمد الأول.
لنا قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «و لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك» 7و في حسنة الحلبي: «فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل» 8.
احتج المجوزون 9بأصالة الإباحة، و ما رواه الشيخ في الصحيح،