340
و الفسوق، و هو الكذب. (1)
القطع كذلك و شق ظهر القدم.
>قوله: (و الفسوق، و هو الكذب) . <
أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج و غيره، و الأصل فيه قوله تعالى فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ 1و الحج يتحقق بالتلبس بإحرامه، بل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع، لدخولها في الحج، و قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه، و ذكر اللّه، و قلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال اللّه تعالى فإن اللّه يقول فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ فالرفث:
الجماع، و الفسوق: الكذب و السباب و الجدال، قول الرجل و لا و اللّه، و بلى و اللّه» 2.
و اختلف كلام الأصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ 3و ابنا بابويه 4و المصنف و جماعة: إنه الكذب. و خصه ابن البراج بالكذب على اللّه تعالى و على رسوله و الأئمة عليهم السلام 5. و قال المرتضى 6و ابن الجنيد 7و جمع من الأصحاب: إنه الكذب و السباب. و قال ابن أبي عقيل:
إنه كل لفظ قبيح 8. و قد وقع التصريح في صحيحة معاوية بأن الفسوق