331
و في النساء خلاف، و الأظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا. (1)
الدروس 1.
الرابع: يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه، للأصل، و صحيحة عمران الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم يشد على بطنه العمامة، و إن شاء يعصبها على موضع الإزار، و لا يرفعها إلى صدره» 2و مقتضى الرواية تحريم عصبها على الصدر. و الأولى اجتناب شدها مطلقا، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: «لا» ثم قال: «كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه» 3.
>قوله: (و في النساء خلاف، و الأظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا) . <
القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين العلماء 4. و قال في المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنها عورة، و ليست كالرجال. و لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به 5، و هذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث قال: و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، و يحل لها ما يحل له. مع أنه قال بعد ذلك:
و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، و الأفضل ما قدمناه، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال 6. و كيف كان فالمعتمد