323
. . . . . . . . . .
و صحيحة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ريحه فقال:
«يمسك عن شمه و يأكله» 1.
و رواية عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يتخلل؟ قال: «نعم لا بأس به» قلت له: يأكل الأترج؟ قال:
«نعم» قلت له: فإن له رائحة طيبة فقال: «إن الأترج طعام و ليس هو من الطيب» 2.
الثاني، ما ينبته الآدميون للطيب و لا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي و المرزجوش 3و النرجس، و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال الشيخ: إنه غير محرم و لا يتعلق به كفارة 4. و استقرب العلامة في التحرير تحريمه 5. و هو غير واضح. نعم لو صدق عليه اسم الريحان عرفا لحقه حكمه.
الثالث، ما يقصد شمه و يتخذ منه الطيب، كالياسمين و الورد و النيلوفر 6. و قد وقع الاختلاف في حكمه أيضا، و استقرب العلامة في التذكرة و المنتهى التحريم 7، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذا في