322
. . . . . . . . . .
تضمنت ذكر الورس مع الأنواع الثلاثة، و الرواية الثانية العود، و الجمع بين الروايتين يقتضي عدم وجوب النوع الرابع منهما.
و ليس في الروايات المفصلة تعرض لذكر الكافور، مع أنه يحرم على المحرم الميت إجماعا، فالحي أولى على ما ذكروه. و المسألة قوية الإشكال، و الاحتياط للدين يقتضي تحريم الطيب بجميع أنواعه.
و عرفه الشارح قدس سره: بأنه الجسم ذو الريح الطيبة، المتخذ للشم غالبا، غير الرياحين، كالمسك و العنبر و الزعفران و ماء الورد 1. و هو حسن.
و ذكر الشيخ 2و العلامة 3و غيرهما 4أن أقسام النبات الطيّب ثلاثة:
الأول، ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه، كالشيخ 5و القيصوم 6و الخزامى 7و حبق الماء 8و الفواكه كلها من الأترج و التفاح و السفرجل و أشباهه. و هذا كله ليس بمحرم، و لا يتعلق به كفارة إجماعا، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم» 9.