313
. . . . . . . . . .
عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: «لا شيء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه، و إن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شيء عليه، و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم» و قال في المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: «عليه بدنة» 1.
و حسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال: «نعم، يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و محملها» قلت: أ فيمسها و هي محرمة! ؟ قال: «نعم» قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: «يهريق دم شاة» قلت: فإن قبّل؟ قال: «هذا أشد، ينحر بدنة» 2.
و رواية محمد بن مسلم: أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحمل امرأته و يمسها فأمنى أو أمذى فقال: «إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، و إن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء، أمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ» 3.
قال الشارح قدس سره: و لا فرق في ذلكيعني تحريم النظر بشهوة- بين الزوجة و الأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى إن جوزناها، و إلا فالحكم مخصوص بالزوجة 4. و كأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير، و عدم اختصاصه بحالة الشهوة، و هو جيد، إلا أن ذلك لا