31
. . . . . . . . . .
النص في العبد دونهما.
و ينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا، لإطلاق النص، خصوصا السابقة. و اعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة و بقاءها مع حكمه بإحالة ملك العبد 1. و هو عجيب.
فروع:
الأول: لو أذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه التلبس به، لكن لو تلبس وجب كغيره من أفراد المندوب. و يجوز لسيده الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده.
و لو رجع قبل التلبس و لم يعلم العبد حتى أحرم فالظاهر وجوب الاستمرار، لدخوله دخولا مشروعا، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل.
و قال الشيخ: إنه يصح إحرامه، و للسيد أن يحلله 2، و ضعفه ظاهر، لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى، فكان كما لو لم يرجع، و الإحرام ليس من العبادات الجائزة، و إنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة، و لم يثبت أن هذا منها.
الثاني: لو أحرم العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البيع إجماعا، لأن الإحرام لا يمنع التسليم، فلا يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له، و إن لم يعلم ثبت له الخيار على الفور، إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شيء من المنافع.
الثالث: لا فرق في المملوك بين القن و المكاتب المطلق الذي لم يؤد و المشروط و أم الولد و المبعض. نعم لو تهايا المبعض مع المولى و وسعت