307
. . . . . . . . . .
كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم، أ يأكل منه الحلال؟ فقال: «لا بأس، إنما الفداء على المحرم» 1.
و صحيحة حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيدا، أ يأكل منه المحل؟ فقال: «ليس على المحل شيء، إنما الفداء على المحرم» 2.
و صحيحة منصور بن حازم قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل أصاب صيدا و هو محرم، آكل منه و أنا حلال؟ قال: «أنا كنت فاعلا» قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال: «ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه» 3.
و حسنة الحلبي، قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين» 4.
و حسنة معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد، و إذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء» 5.
و أجاب الشيخ في التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا أدرك الصيد و به رمق بحيث يحتاج إلى الذبح، فإنه يجوز للمحل و الحال هذه