304
و لو صاده محل، و إشارة و دلالة، و إغلاقا و ذبحا. (1)
>و لو صاده محل، و إشارة و دلالة، و إغلاقا و ذبحا) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم 1. و الأصل فيه الكتاب و السنة، قال اللّه تعالى:
وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً
2
و قال اللّه عزّ و جلّ يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ 3.
و أما السنة فمستفيضة، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدل عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء لمن تعمده» 4.
و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء» 5.
و ما رواه الشيخ 6، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لا تأكل مما صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده غيرك» 7.
و في الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمر به، أ يأكله؟