29
. . . . . . . . . .
المعتبر: إنّ عليه إجماع العلماء 1. و يدل عليه روايات، منها رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق» 2.
و أما إنه إذا تكلف الحج بإذن مولاه يصح حجه و لا يجزئه عن حجة الإسلام، فقال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم 3. و يدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: «المملوك إذا حج ثم عتق فإن عليه إعادة الحج» 4.
و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«المملوك إذا حج و هو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك، و إن أعتق أعاد الحج» 5.
و رواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد يكون الرجل قد أحجها، أ يجزيها ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: «لا» قلت: لها أجر في حجتها، قال: «نعم» 6.
و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي، قال: سمعت أبا