276
. . . . . . . . . .
عنه ابن إدريس 1و جمع من الأصحاب. و يدل عليه مضافا إلى الأصل و مفهوم صحيحة حريز المتقدمة خصوص صحيحة يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخزّ و الديباج؟ قال: «نعم لا بأس به» 2و المراد اللبس حال الإحرام كما هو واضح.
و القول بالمنع للشيخ 3-رحمه اللّهو جمع من الأصحاب، و مستنده صحيحة العيص بن القاسم قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين» 4و يمكن الجمع بين الروايتين إما بحمل النهي المستفاد من الرواية الثانية على الكراهية كما يشهد به قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ و ليس يكره إلاّ الحرير المحض» 5لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا.
و أما بحمل الأخبار المبيحة على أن المراد بالحرير غير المحض كما يشهد به رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث قال فيها، قلت: تلبسيعني المحرمةالخزّ؟ قال: «نعم» قلت: فإنّ سداه إبريسم و هو حرير؟ قال: «ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس» 6و هذه