248
و لو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما. (1)
يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك» 1.
و صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال: «تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة» 2.
و روى حريز في الحسن أيضا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«السنّة في الإحرام: تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة» 3.
و صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال: «اطل بالمدينة و تجهّز بكلّما تريد و اغتسل إن شئت، و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة» 4.
>قوله: (و لو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما) . <
ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الإطلاء قبل مضي هذه المدة، و ربما كان مستنده ما رواه الشيخ، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر فقال: إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة و كم بينهما؟ قال: «إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل» 5.
و الأولى استحباب إعادة الإطلاء و إن لم تمض هذه المدة كما ذكره العلاّمة 6و غيره 7، لأنه زيادة في التنظيف، و لما رواه الكليني، عن