241
و يستحب أمام التوجه الصدقة، (1)
و يستثنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهوا ما لو كان الفائت الموقفين معا، فإن الحج يبطل بذلك و إن كان سهوا، و سيجيء الكلام في ذلك كلّه مفصلا إن شاء اللّه تعالى 1.
>قوله: (و يستحب أمام التوجه الصدقة) . <
يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «تصدّق و اخرج أيّ يوم شئت» 2.
و صحيحة حمّاد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أ يكره السفر في شيء من الأيام المكروهة مثل الأربعاء و غيره؟ فقال: «افتتح سفرك بالصدقة و اخرج إذا بدا لك، و اقرأ آية الكرسي و احتجم إذا بدا لك» 3.
و صحيحة ابن أبي عمير أنه قال: كنت أنظر في النجوم و أعرفها و أعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقال: «إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أول مسكين، ثم امض فإن اللّه عزّ و جلّ يدفع عنك» 4.
و رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان