240
[الرّكن الثّاني
في أفعال الحج]
الركن الثاني في أفعال الحج و الواجب اثنا عشر: الإحرام، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و نزول منى، و الرمي، و الذبح، و الحلق بها أو التقصير، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه. (1)
>قوله: (الركن الثاني، في أفعال الحج. و الواجب اثنا عشر:
الإحرام، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و نزول منى، و الرمي، و الذبح، و الحلق بها أو التقصير، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه) . <
هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، و منها ما هو فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا و إن حصل الإثم.
و ذكر المصنف و غيره 1أن الأركان منها خمسة: الإحرام بالحج، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و طواف الحج، و سعيه.
و جعل الشهيد في الدروس الأركان ثمانية بإضافة النية و التلبية و الترتيب إلى هذه الخمسة 2.
و مراده بالنية المذكورة نية الإحرام كما صرّح به بعد ذلك 3، لكن لا وجه لذكرها على الخصوص فإن نية سائر الأركان كذلك.