214
[المقدمة الرابعة: في المواقيت]
المقدمة الرابعة: في المواقيت و الكلام في: أقسامها و أحكامها
[أما أقسامها]
أما أقسامها و المواقيت ستة: (1)
أو العمرة بعد التحلل من الأولى اتجه ما ذكره الشيخ، لأن الأولى وقعت نيتها صحيحة، و ضميمة نية الإتيان بالثانية بعد التحلل من الأولى لا يقتضي الفساد. و إن كان المراد به الإتيان بالثانية قبل التحلل من الأولى و احتساب الفعل الواحد عنهما فلا ريب في فساده.
>قوله: (المقدمة الرابعة في المواقيت، و الكلام في أقسامها و أحكامها، و المواقيت ستة) . <
المواقيت: جمع ميقات، و هو الوقت المضروب للفعل و الموضع يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه، قاله الجوهري 1. و قال في القاموس: الوقت المقدار من الدهر، و أكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات، ثم قال: و ميقات الحاج مواضع إحرامهم 2.
و ما ذكره المصنف من حصر المواقيت في ستة حصر جعلي و إلاّ فهي تزيد على ذلك، و ذكر الشهيد في الدروس أنها عشرة: الستة التي ذكرها المصنفرحمه اللّهو مكة لحج التمتع، و محاذاة الميقات لمن لم يمرّ به و حاذاه، و أدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا، و فخّ 3لإحرام الصبيان 4. و هذه المواقيت الأربعة مذكورة في تضاعيف كلام المصنفرحمه اللّهو ربما كان الوجه في تخصيص هذه الستة تقدم ذكر مكة في كلامهرحمه اللّهو رجوع المحاذاة و ما في معناها إلى هذه الستة،