152
[الثامنة: من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى]
الثامنة: من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و المنذورة من الثلث. و لو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها، و يستحب أن يحجّ عنه النذر. و منهم من سوّى بين المنذورة و حجة الإسلام في الإخراج من الأصل و القسمة مع قصور التركة، و هو أشبه. و في الرواية: إذا نذر أن يحجّ رجلا و مات و عليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و ما نذره من الثلث، و الوجه التسوية لأنهما دين. (1)
و لا ريب في تقديمه على الوصايا المتبرع بها، لخروجه من الأصل.
و لو أوصى بالحج و غيره من الواجبات المالية فالمشهور بين الأصحاب قسمة التركة على الجميع بالحصص، لأنها ديون لزمت الذمة و ليس أحدها أولى فوجب قسمة التركة بينها، و حكى العلاّمة في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الحج، لأولويته 1. و هو ضعيف.
>قوله: (الثامنة: من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث، و لو ضاق المال إلاّ عن حجة الإسلام اقتصر عليها، و يستحب أن يحج عنه النذر، و منهم من سوّى بين المنذورة و حجة الإسلام في الإخراج من الأصل و القسمة مع قصور التركة، و هو أشبه، و في الرواية: إذا نذر أن يحج رجلا و مات و عليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل و ما نذره من الثلث، و الوجه التسوية، لأنهما دين) . <
أما وجوب إخراج حج الإسلام من الأصل فهو موضع نصّ و وفاق، و إنما الخلاف في حج النذر، فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن