140
و يكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة. (1)
[مسائل ثمان]
مسائل ثمان:
[الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعيّن الأجرة]
الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل. و تخرج من الأصل إذا كانت واجبة، و من الثلث إن كانت ندبا. (2)
بريد بن معاوية العجلي في المخالف إذا استبصر بعد الحج: «قد قضى فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ إليّ» 1.
و في حسنة عمر بن أذينة: «قد قضى فريضة اللّه، و الحجّ أحبّ إليّ» 2. و قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصّلا 3.
>قوله: (و يكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة) . <
لورود النهي عن استنابتها في بعض الأخبار 4، و بمضمونها أفتى الشيخ 5و ابن البراج 6، و حملت على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم، و قد تقدم الكلام في ذلك 7.
>قوله: (الأولى، إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل، و تخرج من الأصل إذا كانت واجبة، و من الثلث إذا كانت ندبا) . <
أما انصراف الأجرة مع عدم التعيين إلى أجرة المثل فواضح، لأن