60عقبة المدنيين، و ان كان قاصدا إليها من طريق المدينة فإنّه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى. قال: و الأوّل أظهر، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مصباحه، و سلاّر في رسالته. قال: و هو الصحيح 1.
و قال السيد المرتضى: ان كان قصده إلى مكة على طريق المدينة قطع التلبية إذا عاين بيوت مكة عند عقبة المدنيين، و ان كان قصده إليها على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى 2.
و قال ابن أبي عقيل 3: و المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية، و حدّ بيوت مكة عقبة المدنيين و الأبطح.
و قال شيخنا علي بن بابويه و ابنه في المقنع: و حدّ بيوت مكة عقبة المدنيين أو بحذائها، و من أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر الى عريش مكة، و هو عقبة ذي طوى 4، و هو يوافق قول المفيد 5.
و الشيخرحمه اللّهحيث جمع بين الأخبار، جعل حديث الفضيل بن يسار، عن الصادقعليه السلامقلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال:
حيال العقبة عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين 6، مختصا بمن جاء على طريق المدينة. و الرواية التي تضمنت القطع عند ذي طوى لمن جاء من طريق العراق 7. و لم نقف لأحدهم على دليل.