48احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادقعليه السلامقال: الحج أشهر معلومات: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن أراد الحج وفّر شعر رأسه إذا نظر الى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة وفّر شعره شهرا 1.
و الجواب: نقول بموجب الحديث، فانّ المستحب مأمور به كالواجب.
مسألة: لو اغتسل للإحرام ثمَّ نام قبله استحب له اعادته
، قاله الشيخ 2-رحمه اللّه.
و قال ابن إدريس: لا يستحب 3.
لنا: انّه بنومه خرج عن الطهارة الحقيقية، فعن الوهمية أولى.
و لأنّه أبلغ في التنظيف.
و ما رواه النضر بن سويد في الصحيح، عن أبي الحسنعليه السلامقال:
سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم، قال: عليه اعادة الغسل 4.
و عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسنعليه السلامعن رجل اغتسل للإحرام ثمَّ نام قبل أن يحرم، قال: عليه اعادة الغسل 5.
احتج ابن إدريس بأنّه قد ورد انّه من اغتسل نهارا كفاه غسله، و كذا من اغتسل ليلا 6.