224كان أفضل 1.
و الأقرب التفصيل: و هو انّ الإحرام للإمام يستحب أن يكون قبل الزوال و يصلّي الظهرين بمنى، و أما غيره فيستحب أن يكون بعد الظهرين.
لنا: انّ المسجد الحرام أفضل من غيره من البقاع فاستحب الصلاة 2فيه، و قد تقدم استحباب الإحرام عقيب الفريضة.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادقعليه السلامثمَّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة 3.
احتج الآخرون بما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الصادقعليه السلامالى أن قال: و صل الظهر ان قدرت بمنى 4.
و الجواب: انّه محمول على الإمام للحاجة إلى تقديمه قبل الناس.
مسألة: قال شيخنا المفيدرحمه اللّه-: إذا كان يوم التروية فليأخذ من
شاربه و ليقلّم أظفاره و يغتسل
و يلبس ثوبيه، و يأتي المسجد الحرام حافيا و عليه السكينة و الوقار فليطف أسبوعا ان شاء، ثمَّ ليصلّ ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيمعليه السلام-، ثمَّ ليقعد حتى تزول الشمس، فاذا زالت فليصل ست ركعات 5.
و قال ابن الجنيد 6: و من أحلّ من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل