223
مسألة: قال الشيخ في النهاية 1و المبسوط 2: إذا أراد أن يحرم للحج فليكن
ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّي الفرضين.
و قال المفيد: فاذا زالت الشمس فليصل ست ركعات ثمَّ ليصل المكتوبة و ليدع اللّه كثيرا بالعون، ثمَّ يقول: اللهم انّي أريد الحج، ثمَّ قال بعد ذلك كلّه: فاذا أتى منى فليقلالى أن قال: -ثمَّ يصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجرة 3.
و قال السيد المرتضى في الجمل: فاذا كان يوم التروية فليغتسل و ينشئ الإحرام من المسجد الحرام، و يلبّي و يمضي إلى منى فيصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر 4.
و قال علي بن بابويه 5: و إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثياب إحرامك و ائت المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، و صلّ عند المقام الظهر و العصر، و اعقد إحرامك للحج في دبر العصر، و ان شئت في دبر الظهر بالحج مفردا.
و قال ابن الجنيد 6: الأفضل أن يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر.
و قال ابن إدريس: و يصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر، و ان صلّى ست ركعات للإحرام كان أفضل، و ان صلّى فريضة الظهر ثمَّ أحرم في دبرها